الصفحة 3 من 9

إن من محظورات الإحرام على الذكر تغطية الرأس ولبس المخيط ، فقد قال _صلى الله عليه وسلم_ في المحرم الذي وقصته راحلته:"كفّنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا"متفق عليه، لكن إن احتاج المحرم إلى تغطية رأسه أو إلى لبس المخيط من أجل الحكة أو الحساسية أو البرد الشديد ونحو ذلك فله فعل ذلك وعليه الفدية وهي ذبح شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أو صيام ثلاثة أيام، قياسًا على فدية الأذى، قال _تعالى_:"وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ" (البقرة: من الآية196) ، وهذه الفدية على التخيير.

هذا ولو أنه دفع البرد بأن غطى جسمه ما عدا رأسه بقباء أو فرو ولم يدخل يديه في الكُمين أو بطانية ونحو ذلك مما لا يُعَدُّ مخيطًا جاز له ذلك ولا فدية عليه.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.

أ.د. سليمان بن فهد العيسى

الأعذار التي تجيز للحاج المبيت خارج منى

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت