فهرس الكتاب
لفظُ الجمعِ في موضع التثنية {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] أي أخَوَانِ.
مصنف عبد الرزاق
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم قال كان حرثهم عنبا فنفشت فيه الغنم ليلا فقضى داود بالغنم لهم فمروا على سليمان فأخبروه الخبر فقال أو غير ذلك فردهم إلى داود فقال ما قضيت بين هؤلاء فأخبره قال لا ولكن اقض بينهم أن يأخذوا غنمهم ويكون لهم لبنها وصوفها وسمنها ومنفعتها ويقوم هؤلاء على عنبهم حتى إذا عاد كما كان رد عليهم غنمهم وذلك قوله عز و جل ففهمناها سليمان
= وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية على أربعة أقوال:
أحدها موافقة الحكم السليماني في ضمان النفش وفي المثل وهو الحق
والقول الثاني موافقته في ضمان النفش دون التضمين بالمثل
والثالث موافقته في التضمين بالمثل دون النفش كما إذا رعاها صاحبها باختياره دون ما إذا تفلتت ولم يشعر بها
والقول الرابع أن النفش لا يوجب الضمان بحال وما وجب من ضمان الراعي بغير النفش فإنه يضمن بالقيمة لا بالمثل
وما حكم به نبي الله سليمان هو الأقرب إلى العدل والقياس وقد حكم رسول الله أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضمان على أهلها
= ومن ذلك المماثلة في القصاص في الجنايات الثلاث على النفوس والأموال والأعراض فهذه ثلاث مسائل:
ما يفعل بالجاني على النفس
الأولى هل يفعل بالجاني كما يفعل بالمجني عليه فإن كان الفعل محرما لحق الله كاللواط وتجريعه الخمر لم يفعل به كما فعل اتفاقا وإن كان غير ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورض رأسه بالحجر ومنعه من الطعام والشراب حتى يموت يفعلون به كما فعل.
صحيح البخاري: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين قيل من فعل هذا بك أفلان أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم