فهرس الكتاب

الصفحة 1084 من 1188

الرَّأْيِ فِي مَعْرِضِ النَّصِّ وَقَدْ قَرَّرَ كَرَاهَةَ الشُّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ الْمُعْتَكِفِ حَتَّى تَعْلِيمَ الصِّبْيَانِ بِأَجْرِ وَالْخِيَاطَةَ وَالْكِتَابَةَ وَقَدْ سَبَقَ.

[الِانْحِنَاءُ فِي السَّلَامِ]

(وَمِنْهَا الِانْحِنَاءُ فِي السَّلَامِ) ابْتِدَاءً وَرَدًّا وَلَوْ سُلْطَانًا (ت عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ «سَمِعْت رَجُلًا يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ وَصَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ» مِنْ الِانْحِنَاءِ «قَالَ» - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا» أَيْ لَا يَنْحَنِي فَيُكْرَهُ «قَالَ أَفَيَلْتَزِمُهُ» أَيْ يَلْتَصِقُ بِصَدْرِهِ وَجَسَدِهِ «وَيُقَبِّلُهُ قَالَ لَا قَالَ أَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ» مِنْ الْمُصَافَحَةِ «قَالَ نَعَمْ» أَقُولُ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ الْفُقَهَاءُ يُكْرَهُ الِانْحِنَاءُ فِيهِ) إلَّا أَنْ يَخَافَ مِنْ شَرِّهِ، وَأَمَّا الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ لِغَيْرِ اللَّهِ فَحَرَامٌ.

(وَمِنْهَا السِّحْرُ فَهُوَ حَرَامٌ) لِمَا جَاءَ فِيهِ كَالسِّحْرِ لِأَجْلِ التَّفْرِيقِ أَوْ لِعَدَمِ قُرْبَانِ الزَّوْجَةِ أَوْ لِإِيقَاعِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ أَوْ لِيَتَحَبَّبَ إلَيْهِ النِّسَاءُ أَوْ الْمُرْدُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُورِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ لِخَوَاجَهْ زَادَهْ (فَإِنْ اعْتَقَدَ التَّأْثِيرَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ السِّحْرِ (فَهُوَ كَافِرٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَا مُؤَثِّرَ فِي الْوُجُودِ غَيْرُهُ تَعَالَى فَمَنْ اعْتَقَدَ التَّأْثِيرَ مِنْهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت