فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 1188

وَأَمَّا الذَّمُّ الْمَذْمُومُ فَأَكْثَرُهُ دَاخِلٌ فِي الْكَذِبِ أَوْ لِغِيبَةٍ أَوْ التَّعْيِيرِ أَوْ اللَّمْزِ الطَّعْنِ فِي الْأَنْسَابِ (وَمِمَّا لَمْ يَدْخُلْ ذَمُّ الطَّعَامِ تَرَفُّعًا) إظْهَارًا لِلْكِبْرِ وَالرِّفْعَةِ.

وَأَمَّا لِتَأْدِيبِ الْأَهْلِ وَإِصْلَاحِ الطَّعَامِ فَيَجُوزُ (خ م عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ «مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامًا» مَا ذَكَرَ فِي طَعَامٍ مَا عَيْبًا لِأَنَّهُ إمَّا صُنْعُ الْخَالِقِ فَلَا يُعَابُ وَإِمَّا بِمُلَابَسَةِ عَمَلِ الْمَخْلُوقِ فَيَلْزَمُ كَسْرُ الْخَاطِرِ وَهُوَ جَابِرٌ لَا كَاسِرٌ «قَطُّ إنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ» مِنْ غَيْرِ شَرَهٍ وَلَا إكْثَارٍ «وَإِنْ كَرِهَهُ» لِعَدَمِ تَشَهِّيهِ «تَرَكَهُ» وَكَذَا ذَمُّ اللِّبَاسِ وَالدَّابَّةِ وَالْمَسْكَنِ وَنَحْوِهَا وَكُلُّ هَذَا دَاخِلٌ فِي التَّكَبُّرِ) فَلَا حَاجَةَ إلَى عَدِّ الذَّمِّ مُسْتَقِلًّا

[الثَّالِثُ الشِّعْرُ]

(وَالثَّالِثُ الشِّعْرُ وَهُوَ جَائِزٌ إذَا خَلَا عَنْ الْكَذِبِ وَالرِّيَاءِ وَهَجْوِ مَا لَا يَجُوزُ هَجْوُهُ) بَلْ يَجِبُ تَعْظِيمُهُ وَاحْتِرَامُهُ (وَ) عَنْ (ذِكْرِ الْفِسْقِ) وَمَدْحِهِ (وَالتَّغَنِّي وَآفَاتِ الْمَدْحِ) أَيْ إذَا خَلَا عَنْ آفَاتِ الْمَدْحِ مِنْ الْخَمْسِ السَّابِقَةِ (وَالِاسْتِكْثَارِ مِنْهُ وَالتَّجَرُّدِ لَهُ حَتَّى يَشْغَلَهُ عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت