فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 1188

(قَادِرٍ عَلَى تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ) الشَّرْعِيَّةِ بِشَوْكَتِهِ وَعِلْمِهِ (مُسْلِمٍ) لِعَدَمِ وِلَايَةِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ (حُرٍّ) لِعَدَمِ وِلَايَةِ الْعَبْدِ عَلَى الْحُرِّ (مُكَلَّفٍ) عَاقِلٍ بَالِغٍ وَعِنْدَ الضَّرُورَةِ يَجُوزُ الصَّبِيُّ لَكِنَّهُ فِي الِاسْمِ فَقَطْ لِدَفْعِ الْفِتْنَةِ.

وَفِي الرَّسْمِ وَزِيرُهُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ فَلَا تَقْلِيدَ لِلْقَضَاءِ مِنْهُ وَتَوْكِيلُ إمَامِ الْجُمُعَةِ (ظَاهِرٍ) لِيُرْجَعَ إلَيْهِ وَقْتَ الْحَاجَةِ كَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ وَإِحْقَاقِ الْحُقُوقِ وَقَهْرِ الْمُتَغَلِّبَةِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَسَدِّ الثُّغُورِ وَتَجْهِيزِ الْجُيُوشِ (وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ هَاشِمِيًّا وَلَا مَعْصُومًا) لِامْتِنَاعِهِ عَادَةً فِي الْأُمَّةِ (وَلَا أَفْضَلَ زَمَانِهِ) لِأَنَّ مَنْصِبَ الْخِلَافَةِ هُوَ تَدْبِيرُ الْمَمْلَكَةِ وَالْمُحَارَسَةُ وَذَلِكَ قَلَّمَا يُوجَدُ فِي الْأَفْضَلِ وَكَثِيرًا مَا فِي الْمَفْضُولِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت