واقتدى الشيرازي بولي أمره الخميني ، فقد أجازتمتع الطفل الصغير بالمرأة التي تعتبر بمقام الأُم له فقال: إذا عقد الأب أو الجد الأبوي للصغيرعلى امرأة لمدة ساعة أو ساعتين لأجل المحرمية كفى ذلك ، وكذا يجوز أن يزوجا الصغيرة لأحد كذلك لأجل المحرمية ، ولكن يجب أن يكون في ذلك مصلحة للبنت ، والأحوط استحبابًا جعل المدة في كلا الصورتين بحيث يمكن أن يستمتع الزوج بالزوجة (3) .
أتريدون إفساد الطفل الذي لم يطلع بعد على عورات النساء ، وزجِّه في هذا الدهليز المظلم ليكون سمسارًا للنساء ؟ !
أبربك ترضى لأولادك أو لبناتك هذه الممارسات اللاأخلاقية ، أترضى أن يمد طفل لم يبلغ الحلم يده على عورة زوجتك ؟ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-تحرير الوسيلة مسألة 12 2/241
2-قصة الزواج والعزوبة في العالم ص 63
3-لولا نهي عمر ص 244 نقلًا عن كتاب المسائل الإسلامية للشيرازي
ثالثًا: زواج المتعة من المرأة الزنية
في كتاب وسائل الشيعة عن الحسن عن ظريف قال: كتبتُ إلى أبي محمد - عليه السلام -: قد تركتُ التمتع ثلاين سنة ، ثم نشطت لذلك وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال ، فمال قلبي إليها ، وكانت عاهرةً لا تمنع يد لا مس فكرهتها ثم قلت: (( قد قال الأئمة عليهم السلام: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال ) ). فكتبت إلى أبي محمد - عليه السلام - أُشاوره في المتعة فقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟
فكتب - عليه السلام -: إنما تحيي سنة وتميت بدعة ، فلا بأس وإياك وجارتك المعروفة بالعهر ، وإن حدثتك نفسك فإن آبائي قالوا: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال ، فإن هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة ، وأخاف عليك استفاضة الخبر منها ، فتركتها فلم أتمتع بها (1) .