الجواب: أين إمامكم المعصوم من قول الله تعالى: { الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } (2) .
وكيف نوفق بين هذه الرواية ، وبين الرواية التي جاءت عن طريق أبي سارة قال: سألت أبا عبدالله - عليه السلام - عنها - يعني المتعة - ؟
فقال لي: حلال فلا تتزوج إلأ عفيفة ، إن الله عزَّ وجل يقول: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } (3) ، فلا تضع فرجك حيث لا تأمن درهك (4) .قارن أخي المسلم الغيور لدينه وعرضه وأعراض المسلمين بين هاتين الروايتين ، لتتيقَن أن الأئمة عليهم السلام لا صلة لهم بهذه المهزلة التي صاغتها المزدكية والخرَّمية في دهاليزهم المظلمة ، ونسبتها إلى آل الرسول الأطهار ، فإياك وإياهم ؟
ثم نجد الفتاوى قد جاءت مطابقة لها ، أنقل إليكم بعضها: جاء في كتاب تحريرالوسيلة للخميني: يجوز التمتع بالزانية على الكراهة خصوصًا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور (5) .
وسُئل الإمام الصدر: ما حكم الزواج المنقطع من المرأة الغيرالعفيفة ؟
فأجاب: بسمه تعالى: لا بأس ما لم تكن معلنة الزنى (6) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-وسائل الشيعة 21/29 ، كشف الغمة 2/423
2-سورة النور الآية 3
3-سورة المؤمنون الآية 5
4-ألتهذيب 7/251 ، وسائل الشيعة 21/24
5-تحرير الوسيلة ص 737
6-مجمع مسائل وردود آية الله العظمى السيد محمد الصدر ص 260
وسأل أيضًا: رجل من مقلديكم تمتع من امرأة مشهورة بالزنا ، وكان يعرف أن التمتع بالمشهورة بالزنا عند العلماء جائزعلى الكراهية ، ولكن عندما اطلع على رسالتكم العملية تبين له أنها تقول ( ألأحوط لزومًا ترك ذلك ) فما هو حكمه ؟ علمًا أنه ترك العقد عند قرآءته المسألة ؟