1-النهاية للطوسي - أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ص450 ، ألزواج العرفي في ميزان الشرع ، ابراهيم عبدة الشرفاوي ، مكتب الصفا ، ميدان الازهر- الفاهرة ط1 1421هـ-2000م ص53
2-ألفروع في الكافي - أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحجاق الكليني المتوفى سنة 329هـ ط4 - 1401هـ - دار التعارف 2/44، تهذيب الأحكام أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 2/190، الإستبصار أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 3/150 ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104هـ ، تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء الترث - قم - شعبان 1412هـ - 14/466
3-التهذيب 2/188، الشيعة والتصحيح ، الصراع بين الشيعة والتشيع ص111
رابعًا: حكم نكاح المتعة في أول الإسلام
لاخلاف بين الشيعة والسنة على أن نكاح المتعة كان مباحًا في المجتمع الجاهلي ، ولكن على نطاق محدود ، وجاء الإسلام فكانت الرخصة قائمة وكما هومعلوم لدى المسلمين ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبع الوحي من الله تعالى في التشريع ، كما هو الحال في تحريم الخمرالذي كان من الطيبات في المجتمع الجاهلي ، بل كان الخمر يسري في عروقهم إلأ قليلًا منهم ، وجاء الإسلام والحال كذلك ، وكان البعض من المسلمين لا يشربون الخمرفي الجاهلية والإسلام لشعورهم أنَّ الخمر يضرُّ بالعقل السليم ، فنزل القران الكريم مبينا حكم الله فيه على مراحل .. ولكن الخلاف قد نشب بين السنة والشيعة حول نسخ نكاح المتعة ، كما سنأتي إلى التفصيل فيما بعد ...
فالسنة يعتقدون بأن حكمه قد نسخ بالقرآن والسنة والإجماع ، بينما الشيعة - ألمتأخرون منهم - يعتقدون بعدم النسخ .