ويقول عبدالله الغريقي: مدرسة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام تعتبر هذا الزواج زواجًا إسلاميًا قد شرعه الله سبحانه وتعالى ، وبقي التشريع قائمًا لم ينسخ ولم يلغَ (2) .
وسنأتي إن شاء الله تعالى إلى ذكرالأدلة القطعية لتحريمه من كتب السنة والشيعة معًا ، ليتسنى للقارئ الكريم معرفة الحقيقة ، والدَّس الواضح في مؤلفات بعض المعاصرين من كتب الشيعة الموالين لإيران ، المندسّين في صفوف المسلمين ، ومن أجل هدم الإسلام لَبِنَةً لَبِنَة ، والنيل من الشرف العربي ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-ألنهاية للطوسي ص489
2-ألتشيع نشوؤه - مرحله - مقوماته ، عبد الله الغريقي ألمطبعة العلمية - دمشق ط6- 1417هـ - 1997م ص 687
أدلة الرُّخصة ( ألإذن ) في المتعة ومناقشتها:
أولًا: روى مسلم في صحيحه قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع ، وابن بشرعن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبدالله يقول: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا نساء ، فقلنا: ألا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأعبدالله: { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } (1) ، رواه مسلم (2) .
ثانيًا: وروى مسلم في صحيحه أيضًا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا عبدالواحد بن زياد ، حدثنا أبو عميس ، عن إياس بن سلمة - رضي الله عنه - عن أبيه قال: رخَّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها . رواه مسلم (3) .