ثالثًا: ما رواه النسائي قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه قال: أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تعطيني فقلت: ردائي وقال صاحبي ردائي ، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع فليخل سبيلها ) )رواه النسائي ، وقال الشيخ الألباني: صحيح (4) .
رابعًا: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ، حدثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكربن حفص عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: لما وُلي عمربن الخطاب ، خطب الناس فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لنا في المتعة ثلاثًا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-سورة المائدة الآية 87
2-صحيح مسلم في كتاب النكاح ، باب بيان أن المتعة أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر تحريمه 2/1022 ( 1404)
3-في كتاب النكاح ، باب بيان أن المتعة أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر تحريمه 2/1022 (1405)
4-سنن النسائي للإمام الحافظ أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303هـ - بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي ، مع حاشية السندي - دار المصرية اللبنانية - القاهرة ط7 - 1407هـ 1978م في كتاب النكاح باب تحريم المتعة 6/26 (3368)
ثم حرمها ، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو مُحصن إلا رجمتُه بالحجارة إلا أن يأتين بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها . رواه ابن ماجه (1) .
قول: وبعد عرض أدلة الإباحة ، يجب أن نبين هل المتعة أُبيحت والناس في بيوتهم ، أم في الغزو ؟