فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 35 من 147

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-مختصر التحفة الإثني عشرية ص229

2-تاج العروس 1/5537

3-النهاية في غريب الحديث والأثر 4/611، المصباح المنير 2/562

4-شطر الآية من سورة إبراهيم الآية 30

5-سورة إبراهيم الآية 30

جائزٍ لأحَدٍ أنْ يُلحق في كتاب الله تعالى شيئًا لمْ يأتِ الخَبَرُ القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه (1) .

يقول النووي: وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنًا ولا خبرًا , ولا يلزم العمل بها (2) .

يقول ابن تيمية: ليست هذه القرآءة متواترة ، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد ، ونحن لا ننكرأن المتعة أُ حلت في أول الإسلام ، لأن الكلام في دلالة القران على ذلك ، إن كان هذا الحرف نزل فلا ريب أنه ليس ثابتًا من القرآءة المشهورة ، فيكون منسوخًا ، ويكون لما كانت المتعة مباحة ،

فلما حرمت نسخ هذا الحرف ، أو يكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيهًا على الإيتاء في النكاح المطلق ، وغايته أنهما قراءتان وكلاهما حق ، وألأمر بالإيتاء في الإستمتاع إلى أجل واجب إذا كان ذلك حلالًا، وهذا كان في أول الإسلام ، فليس في الآية ما يدل على أن الإستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال ، فإنه لم يقل: أحل لكم أن تستمعوا بهن إلى أجل مسمى بل قال: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بهِ مِنْهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } ، فهذا يتناول ما وقع من الإستمتاع سواء كان حلالًا أو وطء شبهة ، ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والإتفاق (3) .

ويقول الشوكاني: وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبير: { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى } فليست بقرآن

عند مشترطي التواتر، ولا سنة لأجل روايتها قرآنا فيكون من قبيل التفسير للآية ، وليس ذلك بحجة (4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت