4-تفسير القران العظيم ، للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة 4774هـ دار الجيل - بيروت - لبنان ط1/ 1/298
5-سورة النحل الآية 80
6-ألفنَن: ألغُصْن ، وجمعه ( ألأفنان ) ثم (الأفانين ) ،مختار الصحاح ، أشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ، ضبط وتحقيق ، ألسيدة سميرة خلف المولى ، ألمركز العربي للثقافة والعلوم ، بيروت - لبنان ص377
7-لسان العرب 13/211
الجنس خفية ، لا يعرف بحالهما سوى الله تعالى ، لأن هذا النكاح - ألمتعة - قد تمت سرًا ، لا علم للأب ولا شهود ولا إعلان ، بل اتفاق بين الرجل والمرأة في خلوة !!
وللإمام الدهلوي وقفة رائعة في بيان هي المسألة ، فيقول في قوله تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } (1) : والظاهرانَّ امرأة المتعة ليست بزوجة ، وإلا لتحققت لوازم الزوجية فيها من الإرث والعدّة والطلاق والنفقة والكسوة وغيرها ، وليس هي أيضًا بملكة يمين ، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها ، وقد اعترف فقهاء الشيعة بأنَّ الزوجية بين المرء وامرأة لا تكون متحققة (2) .
يقول الدكتورعبدالكريم زيدان: ومما يدل أيضًا على أنَّ المرأة في عقد المتعة لا تعتبر زوجة في العرف ولا في إطلاق لفظ (( الزوجة ) )في القران والسنة على ما ذكرناهُ من عدم التوارث بين الطرفين في عقد المتعة .. إن لوازم الزوجية منتفية عنها ، مثل الطلاق والإيلاء وحصول الإحصان بها ، وإمكان اللعان ، ووجوب النفقة والكسوة (3) .