فقصرهم على أربع ، ليقدروا على العدل ، ثم قال: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ } بين هؤلاء الأربع ، فانكحوا واحدة ، واقتصروا على ملك اليمين (1) .
فلو كانت المتعة زواجًا ، لذكرتها الآية صراحة ودون أدنى لبس ، فليس لدى دعاة المتعة ومروجيها دليل أو شبه دليل على إباحتها ، والله تعالى أعلم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-زاد المسير 2/9
نكاح المُتعة اليوم
رغم أنني أعتقد اعتقادًا جازمًا على تحريم المتعة ، وأقول متيقنًا بأنها قد نسخت ، أقول إن المتعة التي تمارس اليوم من قبل معتقديها لَهِيَ من أكبر المنكرات ، وزنى واضحة تمارس باسم الدين الإسلامي الحنيف .
شروط نكاح المتعة عند فقهاء الشيعة اليوم
أولًا: ألإيجاب والقبول ، وألفاظ الإيجاب ثلاثة تزوجتك ، أنكحتك وتمتعتك (1) .
عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله - عليه السلام -: كيف أقول لها اذا خلوت بها ؟
قال: تقول أتزوجكِ متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يومًا ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهمًا ، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلًا كان أو كثيرًا ، فإذا قالت: نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها (2) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة قال: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاح غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثكِ ، كذا وكذا يومًا بكذا وكذا درهمًا ، وأن عليكِ العدة (3) .
يقول أبو قاسم الخوئي: إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر ، فقالت المرأة (( زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) )وقال الرجل من دون فصل (( قبلت التزويج ) )صحَّ العقد (4) .
عن أبي عبدالله - عليه السلام - قال: - في حديث المتعة - وصاحب الأربع يتزوج منهنَّ ما شاء بغيرولي ولا شهود (5) .
ألرد: