فهرس الكتاب

الصفحة 4391 من 4463

أَيْ: حُكِمَ بِأَنَّ الدَّارَ وَقْفٌ أَوْ مَسْجِدٌ بِمُقْتَضَى الْكِتَابَةِ الْمَذْكُورَةِ.

ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي"الطُّرُقِ الْحُكْمِيَّةِ"قَالَ فِي"التَّنْقِيحِ": نَصًّا حَيْثُ لَا مُعَارِضَ أَقْوَى مِنْهُ كَبَيِّنَةٍ.

(وَلَوْ وُجِدَ) مَكْتُوبٌ (عَلَى كُتُبِ عِلْمٍ فِي خِزَانَةٍ مُدَّةً طَوِيلَةً) هَذَا وَقْفٌ (فَكَذَلِكَ) ؛ أَيْ: يَحْكُمُ (بِهِ، وَإِلَّا) تَكُنْ مُدَّتُهَا طَوِيلَةً، أَوْ لَمْ تَكُنْ بِخِزَانَةٍ (عَمِلَ بِالْقَرَائِنِ) فَيَتَوَقَّفُ حَتَّى تَظْهَرَ لَهُ قَرِينَةٌ يَعْمَلُ بِهَا. (وَيَتَّجِهُ هَذَا) الْمَذْكُورُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ وُجِدَ عَلَى دَابَّةٍ إلَى آخِرِهِ كُلُّهُ ثَابِتٌ (فِيمَا لَا مَالَك لَهُ مَعْلُومٌ) فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالِكٌ مَعْلُومٌ؛ حُكِمَ لَهُ بِهِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت