فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الغرر في اللغة من الخطر (1) ويأتي بمعنى الشك أو الخداع أو الجهالة ،وهو في اصطلاح الفقهاء مستمد من الأصل اللغوي ،ويعرفونه تارة بأنه ما كان مستور العاقبة ،مثل بيع السمك في الماء أو الطائر في الهواء ،وتارة أخرى بأنه ما كان ظاهره يغري المشتري وباطنه مجهول ،وفي تعريف ثالث هو ما تردد بين شيئين.
ولعل تعريف السرخسي في المبسوط للغرر بأنه ما يكون مستور العاقبة (2) ،يجمع بين التعريفات السابقة.
وقد ورد عن عدد من الصحابة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -"نهى عن بيع الغرر". رواه مسلم في صحيحه (3) .
ويستفاد من الحديث تحريم بيع الغرر ،وفساد عقد بيع الغرر ،بمعنى عدم ترتب أي أثر عليه على رأي جماهير العلماء. (4)
(1) الجوهري: اسماعيل: الصحاح (طبعة حسن شربتلي ،مكة ،د ت ) 2/768
(2) السرخسي ،المبسوط ( دار المعرفة ،بيروت ،1406) 13/68
(3) النووي ،يحيى بن شرف: صحيح مسلم بشرح النووي ،القاهرة ،مكتبة الأزهر ،1349هـ ،3/156.
(4) الضرير ،الصديق محمد الأمين: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي،المعهد الإسلامي للتدريب والبحوث ،جدة ،1993،10