الصفحة 1036 من 1780

-بيع النتاج: وهو العقد على نتاج الماشية ،ومنه بيع ما في ضروعها من لبن دون أن تعرف كميته أو بيع ما في بطونها من أجنة أو ما في أصلاب الفحول.

-بيع حبل الحبلة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة" (1) ،وهو بيع نتاج النتاج ،بأن تلد الناقة ما في بطنها ثم تحمل الوليدة.

-المحاقلة:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ،والمحاقلة ،وعن المزابنة" (2) وهو بيع البر في سنابله أو بيع الزرع بحب من جنسه.

-المزابنة: بيع الثمر بالتمر ،والكرم بالزبيب والزرع بالطعام كيلا.

(1) صحيح البخاري ،2/753.

(2) صحيح البخاري ،2/839.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت