فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
-بيعتان في بيعة:"نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة" (1) ،وذلك بأن يبيع السلعة بمئة نقدا وبمئة وعشرة إلى أجل ويقبل المشتري دون أن يحدد أحدهما أو أن يبيعه دارا على أن يشتري منه بستانا ،وعند ابن القيم أن النهي عن بيعتين في بيعة مماثل لنهيه -صلى الله عليه وسلم - عن بيع العينة ،فهو أن يبيعه السلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها منه بثمانين حالة ،قال ابن القيم وهذا هو المعنى الذي لا يصح سواه (2)
ويدخل الغرر في وقتنا الحاضر في الكثير من الصيغ والعقود الحديثة كعقد التأمين التجاري والعقود الآجلة والمستقبليات والخيارات.. الخ،على خلاف بين العلماء المعاصرين.
ثالثا: الشروط الفاسدة:
(1) النسائي ،7/295 ،والترمذي ،3/533.
(2) القرضاوي ،بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه البنوك الإسلامية ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،1987،ط2 ،73