الصفحة 1252 من 1780

أولًا: ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - انه قال:"مقاطع الحقوق ثَمَّ الشروط" (1) ، ومعنى قوله هو: لزوم الشروط المتفق عليه، وترتب الحقوق وفقه (2) .

واعتبر قوله هذا فيما بعد قاعدة في باب الشروط خصوصًا في عقد الزواج المقترن بشرط نافع لأحد المتعاقدين (3) .

ثانيًا: روى عن القاضي شريح بن الحارث أنّه قال:"من شرط على نفسه شرطًا طائعًا غير مكره أجزناه عليه" (4) ، ومقتضاه صحة الشرط، وإلزاميته أن لم يكن مخالفًا للشرع (5) .

(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، ج5، ص 1978.

(2) منصور بن يونس البهوتي (توفي سنة 1051هـ) ، الروض المربع، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، 1390هـ، ج3، ص 87.

(3) علي أحمد الندوي، القواعد الفقهية، دمشق، دار القلم، 1998م (ط4) ، ص 92، بتصرف يسير.

(4) أورده عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، باب الشروط، رقم (14303) ، ج8، ص 59، بيروت، المكتب الإسلامي، 1402هـ (ط2) .

(5) إبراهيم بن محمد ضويان (توفي سنة 1353هـ) ، منار السبيل، تحقيق عصام القلعجي، الرياض، مكتبة المعارف، 1405هـ (ط2) ، ج1، ص 294.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت