الصفحة 1265 من 1780

فمعنى القاعدة إذن: إذا اجتمع الحلال والحرام واختلط احدهما بالآخر وامتزجا معًا ولم يمكن فصل احدهما عن الآخر، فإنّ الحرام يغلب الحلال احتياطًا ويصير الجميع مُحرًَّمًا (1) .

القاعدة الثانية:"تصرُّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" (2) ، وأصلها عند الإمامين السيوطي وابن نجيم ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه:"عن البراء بن عازب قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه:"إني أنزلت نفسي من مال الله عزوجل بمنزلة ولي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت أستعففت" (3) "

(1) المرجع السابق، الصفحات نفسها.

(2) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 121، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 123.

(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، ج4، ص 1538، بتحقيق: د. سعد بن عبدالله ال حُميِّد، وقال:"سنده ضعيف، وهو حديث صحيح لغيره، فقد نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ج6، ص 205، وذكره السيوطي في الدر المنثور، ج2، ص 436، وابن سعد في الطبقات، ج3، ص 276، (وسعيد بن منصور: وهو أبو عثمان، احتجّ به الجماعة أصحاب الكتب الستة في كتبهم، وعلى رأسهم البخاري ومسلم، توفي سنة(227هـ) ، (انظر ترجمته في مقدمة المحقق لسننه، د. سعد آل حُميِّد، الرياض، دار الصميعي، 1993م،(ط1) ، ص 18-105."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت