الصفحة 1321 من 1780

... قال ابن قدامة: ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس (1) وعليه قال بثبوت المهر لمن مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يسم لها صداقًا واحتج بما روي أن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قضى لامرأة لم يفرض لها زوجها صداقًا ولم يدخل بها حتى مات، فقال: لها صداق نسائها ، لا وكسى ولا شطط فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: « قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق مثل ما قضيت» (2) . حيث أخذ بدلالة الأحاديث الأحادية وبنيت عليها الأحكام الشرعية .

ثالثًا: قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى:

... قال في روضة الناظر: « ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى» (3) .

(1) روضة الناظر 115.

(2) أخرجه أبو داود في: باب من تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات ، من كتاب النكاح ، سنن أبي داود 1/487-488. والترمذي ، في: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ، من أبواب النكاح، عارضة الأحوذي 5/84، 85 .

(3) روضة الناظر 114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت