الصفحة 1658 من 1780

ومن ذلك ما روته أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء" (1) ."

وعن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم" (2) ."

وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه" (3) ."

فهذا يدل على جواز سؤال المرأة عما يستحيى من ذكره، والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة (4) .

التفاؤل والإيجابية

(1) البخاري: 1/516 ح282 كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة

(2) البخاري: 1/523 ح290 كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام

(3) البخاري: 1/545 ح307 كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض

(4) فتح الباري 1/545

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت