الصفحة 376 من 1780

م/19، 76، 85

أصل هذه القاعدة حديثه - صلى الله عليه وسلم - وهو من جوامع الكلم، بالنص.

ومن ألفاظها 1- القاعدة الكلية الكبرى:"الضرر يُزال" (1)

ومن القواعد الصغرى التي تندرج تحتها: 2- قاعدة:"الضرر لا يُزال بالضَّرر" (2) .

وقاعدة:"ما ثَبَتَ (جاز) بعُذر بطل بزواله" (3) .

ويتعلق بها قاعدة:"الضروريات (الضرورات) تبيح المحظورات" (4) بشرط عدم نقصانها.

وقاعدة"ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها" (5) .

شرحها: الضّررُ: هو التقدم بالمساءة والإيذاء للغير، وإلحاق مفسدةٍ بالغير مطلقًا،

(1) السيوطي"الأشباه والنظائر"الصفحة (83) ، ابن نجيم"الأشباه والنظائر"الصفحة (85) .

(2) الزركشي"المنثور في القواعد"، (2/321) ، ابن نجيم"الأشباه"الصفحة (87) ، السيوطي"الأشباه"الصفحة (86) .

(3) ابن نجيم"الأشباه والنظائر"الصفحة (86) ، السيوطي"الأشباه"الصفحة (85) .

(4) الزركشي المنثور في القواعد" (2/317) ، السيوطي"الأشباه"الصفحة (84) ."

(5) الزركشي"المنثور في القواعد" (2/320) ، ابن نجيم"الأشباه"الصفحة (86) ، السيوطي"الأشباه"الصفحة (84) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت