الصفحة 378 من 1780

.ومفاد الحديث: أنه يحرمُ على المُسلم أن يضُرّ أخاه لا ابتداءً ولا جزاءً، فالضررُ محرّم بالنص، لأن (لا) النافية الاستغراقية تفيد المنع من كل أنواع الضرر في الشرع. وهذه القاعدة هي من القواعد الشائعة المتداولة عن طريق"مجلة الأحكام العدلية"تناولها الفقهاء باعتبار أنها قاعدة جامعة لكثير من الأحكام الشرعية العملية ولها تطبيقات واسعة في الفقه الإسلامي لعلها تتضمن نصف الفقه، وهي من أهم القواعد وأشملها فروعًا، وأساس منع الفعل الضارّ، وميزان القاضي في تقرير القضايا والحكم عليها بالعدل والإنصاف.

من تطبيقاتها: 1- إذا أحدث المالكُ في مُلكه ما يضرُّ جاره مثل رفْع صوت المذِياع وسط الليل، أو هزٍّ، أو دقٍّ، أو رائحةٍ كريهةٍ ضارّة، فإنه يُمنع من ذلك.

النهي عن"إمساك المرأة"قصد الإضرار بها.

النهي عن الضرر في الوصيّة.

المثال الثاني: قاعدة"الخَراجُ بالضّمان" (1) م/85

(1) الزركشي"المنثور في القواعد" (2/119) ، السيوطي"الأشباه والنظائر"الصفحة (135) ، ابن نجيم"الأشباه والنظائر"الصفحة (151) ،"المجلة"المادة (85) ، الزرقا"المدخل الفقهي العام"الفقرة (649) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت