من ألفاظها: 1- قاعدة:"الأصل أن وجوب الخَراج باعتبار التمكّن من الانتفاع" (1)
2-قاعدة:"الغُرْم بالغُنْمِ" (2) م/87، وفي لفظ:"المغرم مقابل بالمغنم" (3) وفي لفظ:
"النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة" (4) .
(1) السرخسي"المبسوط" (3/48، 345) ، ابن قدامة"المقنع" (1/513) .
(2) المجلة المادة (87) ، الزرقا"المدخل الفقهي"فقرة (650) ، الزرقا"شرح القواعد"الصفحة (369) ، ومعنى الغرم: الخسارة وهو الضمان، ومعنى الغُنم: الربح وهو الخراج. فمفاد القاعدة: أن من عليه الخسارة فله الربح، ومن أمثلة هذه القاعدة: إذا أوقف دارًا على سكنى ولده أو قريبه أو الفقير، فإن العمارة والإصلاح على من له السكنى. ومنها: نفقة اللقيط هي من بيت المال، وكذا جنايته، لأن إرثه لبيت المال عند عدم وجود الوارث، لأن بيت المال وارث من لا وارث له.
(3) السرخسي"المبسوط" (22/67) .
(4) علي حيدر"درر الحكام" (1/87- 89) .