الصفحة 380 من 1780

أصلها: اللفظ النبوي الشريف:"وهو أن رجُلًا ابتاع عبْدًا، فأقام عنده ما يشاء أن يُقيم، ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فردّه عليه، فقال الرجل: يا رسول الله! قد استعمل غلامي، فقال عليه الصلاة والسلام: الخَراجُ بالضمان" (1)

(1) حديث حسن لغيره. أخرجه ابن حبان في"الصحيح" (11/298- 299) ، (24) - كتاب البيوع، (2) - باب خيار العيب، ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبًا بعد أن نتجت عنده كان له ردّ الدابّة على البائع بالعيب دون النتاج، الحديثان رقم (4927) و (4928) ذكر البيان بأن الغلام المبيع إذا وجد به العيب يجب أن يردّه إلى بائعه، دون ما استغلّ منه بعد شرائه إياه. وأخرجه ابن ماجه في"السنن" (2/754) ، (12) كتاب التجارات، (43) - باب الخراج بالضمان الحديث رقم (2243) ، وأحمد في"المسند" (6/80، 116) ، وأبو داود في"السنن" (3/500) ، (17) - كتاب البيوع، (73) - باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا الحديث (3510) ، وقال: إسناده ليس بذاك، والترمذي تعليقًا في"السنن"بإثر حديث (1285) وقال: هذا حديث =حسن صحيح، والدارقطني في"السنن" (3/53) ، والطحاوي في"مشكل الآثار" (4/21-22) ، والحاكم في"المستدرك" (2/14-15) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في"التلخيص"والبغوي في"شرح السنة" (2118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت