الصفحة 494 من 1780

وأما الشروط: في اللغة مفردها شرط، وهو: العلامة.

... وفي الاصطلاح: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع مكمل لأمر شرعي، واستلزم من عدمه العدم، ولم يستلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فهو ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجا عن ماهيته، ولا يكون مؤثرا في وجوده. (1)

1-أركان القاعدة: للقاعدة ركنان هما:

الأول: الموضوع أو المحكوم عليه، وهو الذي يحمل عليه الحكم، وقيل إنه سمي موضوعا، لأنه وضع ليحمل عليه الثاني، أو ليحكم عليه بشيء، كاليقين في قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) .

... الثاني: الحكم، وهو المعبر عنه بالمحمول، أو المحكوم به، وهو ما حمل على الموضوع، أو أخبر به عنه، أو نسب، أو أسند إليه، وبوساطته تثبت أو تنفي وصفا أو صفات عن الموضوع. ولا بُدَّ أن يكون ذلك الوصف بيانا لحكم شرعي، أو لما له صلة بالحكم الشرعي، كإثبات التيسير للمشقة، والإزالة للضرر.

(1) - محدة (محمد) : مختصر علم اصول الفقه الإسلامي، الجزائر، باتنة، دار الشهاب د.ط.د.ت، ص: 350، والأشقر (محمد سليمان) : الواضح في أصول الفقه، الأردن، مكتبة الدرر، ودار النفائس، الطبعة الخامسة 1417 هـ - 1997 صفحة: 46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت