ومن كتاب الخراج، عن عمر رضي الله عنه:"من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمِّرها: فجاء غيره فعمَّرها فهي له".
ومما نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: » ليس على صاحب العارية ضمان""
و"من أجر أجيرا فهو ضامن"و"من استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن"ومما نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه:"كل شيء أجازه المال فليس بطلاق، يعني الخلع"و"ليس للعبد في المغنم نصيب"و"لا إيلاء إلا بحلف". (1)
وقد اعتنى التابعون باستنباط القواعد الفقهية من القرآن الكريم والسنة النبوية وأقول الصحابة، فقاموا باستنباطها وجمعها وتدوينها في كتب بعضها وصل إلينا وبعضها لم يصل إلينا.
ومن هذا القبيل: (على سبيل التمثيل لا الحصر)
مما ورد على لسان شريح القاضي (ت78 هـ) :"ليس على المستعير، ولا على المستودع غير المغل ضمان"وهو مستقى من الحديث الشريف.
... ومما ورد لسان إبراهيم النخعي (ت 96هـ) :"كل قرض جر منفعة فلا خير فيه"وفي لفظ:"كل قرض جر منفعة فهو ربا".
(1) - المرويات المنقولة عن الصحابة من الباحسين: المرجع السابق، ص: 290-293