الصفحة 818 من 1780

هذه القاعدة المذكورة: ما لو شرطا في شركة الوجوه مناصفة المشتري أو مثالثته وشرطا الربح على خلاف ذلك، فالشرط باطل. ومنه: ما لو استأجر دارًا مثلًا ببدل، ثمّ آجرها بأكثر منه من جنس ذلك البدل، فإن الزيادة لا تطيب له إلا إذا أصلحها بإحداث ما تشاهد عينُه فيها كبناء وتجصيص" (1) . يستثنى من هذه القاعدة ما ذكره السيوطي (2) بقوله:"خرج عن هذه المسألة، وهي ما لو أعتقت المرأة عبدًا فإنّ ولاءه يكون لابنها. ولو جنى جناية خطأ فالعقل على عصبتها دونه. وقد يجيء مثله في بعض العصبات يعقل ولا يرث"."

القاعدة الرابعة-"كلّ مسكر حرام" (3)

(1) شرح القواعد الفقهيّة: ص 429، 430.

(2) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيّة: ص 136.

(3) هذه القاعدة نصّ حديث شريف أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا.

البخاري، الصحيح: كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ح (342) و (343) ، 5/323. وكتاب الأدب، باب قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، ح (148) ، 8/55. وكتاب الأحكام، باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا، ح (34) ، 9/127، ومسلم، الصحيح: كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، ح (70/1733) ، (3/1586- وأخرجه من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا: مسلم، الموضع نفسه، ح(72/2002) ، 3/1587. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: مسلم، الموضع نفسه، ح (73و74/2003) ، 3/1587.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت