فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
نصّ عليها بهذا اللفظ: البركتي (1) والبورنو (2) والسرخسي (3) .
معنى هذه القاعدة أنّ الإسلام يكون متبوعًا ولا يكون تابعًا لغيره من الأديان، وأنّ المسلم يقدم على غير المسلم في المكانة والذكر أيضًا. قال ابن حجر العسقلاني (4) :"ورويناه في فوائد أبي يعلى الخليلي من هذا الوجه، وزاد في أوّله قصّة، وهي أنّ عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب، فقال الصحابة: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان، الإسلام أعزّ من ذلك، الإسلام يعلو ولا يُعلى. وفي هذه القصّة أن للمبدأ به في الذكر تأثيرًا في الفضل، لما يفيده من الاهتمام". من مسائل هذه القاعدة:"إذا أسلم عبد الكافر لم يترك يسترقّه، ويجبر على بيعه. وعلى هذا إذا أسلم أحد الزوجين يتبع الولد مَن أسلم ويُعَدُّ مسلمًا" (5) . ومنها"إذا ورد ذكر رجلين أحدهما مسلم والآخر كافر فيقدّم ذكر المسلم على ذكر الكافر. كذلك إذا أسلمت المرأة ولم"
(1) قواعد الفقه: 58.
(2) موسوعة القواعد الفقهيّة، بزيادة"عليه"آخر القاعدة: 1/397.
(3) المبسوط: 5/40.
(4) فتح الباري: 38/220.
(5) البركتي، قواعد الفقه: ص 58.