الصفحة 822 من 1780

يُسلم زوجها يفرّق بينهما" (1) ."

القاعدة السادسة-"المسلمون عند شروطهم" (2)

(1) البورنو، موسوعة القواعد الفقهيّة: 1/397. وانظر أيضًا ابن حزم، المحلّى: 7/314.

(2) هذه القاعدة نصّ حديث شريف أخرجه من حديث عمرو بن عوف المزنيّ مرفوعًا: الدارقطني، السنن: كتاب البيوع، ح (98) ، 3/27. وعنه بلفظ"المسلمون على شروطهم"الترمذي: الجامع: كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح بين الناس، ح (1352) ، 3/635 وقال: حديث حسن صحيح. وذكره البخاريّ معلّقًا بالجزم بدون ذكر الصحابي، الصحيح: كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة، 3/187.

وأخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ القاعدة أيضًا الدارقطني، السنن: كتاب البيوع، ح (99) ، 3/27. والحاكم، المستدرك: كتاب البيوع، 2/49.

وأخرجه من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ القاعدة أيضًا الحاكم، المستدرك: كتاب البيوع، 2/50 وعنه بلفظ"المسلمون على شروطهم"الدارقطني، السنن: كتاب البيوع، ح (100) ، 3/28.

وأخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ"المسلمون على شروطهم"أبو داود، السنن: كتاب الأقضية، باب في الصلح، ح (3594) ، 4/20. والدارقطني، السنن: كتاب البيوع، ح (97) ، 3/27. والحاكم: المستدرك: كتاب البيوع: 2/49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت