فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
معنى القاعدة: أنّ من تحمّل عن غيره شيئًا وجب عليه أداؤه. من أمثلة هذه القاعدة ما ذكره البورنو (1) :"من كفل إنسانًا بدين فلم يؤدّ الأصيل- المكفول- الدين في موعده، فيجب على الكفيل الأداء وقضاء الدين. ومنها: إذا تصالح اثنان على مال محدّد، وكفل بمال الصلح أجنبيٌّ عنهما جازت الكفالة، ويدفع الأجنبيّ المال للمصالح، فإذا تبيّن أنّ المال مستحقّ أو زيوف فيرجع المصالح على الأجنبيّ الذي دفع المال لا على صاحبه الذي صالحه، لأنّ الأجنبيّ قد التزم بالضمان، وبظهور الدراهم مستحقّة أو زائفة انتقض القبض لا أصل العقد، فعلى الأجنبيّ الوفاء، وإن أبى أن يدفع انتقض الصلح وعادت الدعوى".
القاعدة الحادية عشرة-"كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (2)
(1) موسوعة القواعد الفقهيّة: 5/427، 428.
(2) هذه القاعدة نصّ حديث شريف أخرجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعًا:
النسائي، السنن: كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، 6/165.
وابن ماجه، السنن: كتاب العتق، باب المكاتب، ح (2521) ، 2/843. وأحمد، المسند: 6/213.
وأخرجه بلفظ:"من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل"البخاري، الصحيح: كاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، ح (104) ، 3/148. وكتاب المكاتب، باب إثمّ من قذف مملوكه المكاتب، ح (42) ، 3/302. وبلفظ"ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل"مسلم، الصحيح: كتاب العتق، باب إنّما الولاء لمن أعتق، ح (8) ، 2/1143.