الصفحة 829 من 1780

نصّ عليها بهذا اللفظ: البركتي (1) ، والبورنو (2) .

معنى هذه القاعدة إنّه إذا اختلف في أمور بأيّها يؤخذ، فإنّه يؤخذ بالأوسط منها. قال البركتي:"فإذا اختلف الوارث والوصيّ يؤخذ بأوسط الأعداد" (3) .

وقال البورنو:"إذا وجبت قيّمةٌ على إنسان واختلف المقوّمون، فإنّه يُقضى بالوسط (4) ."

القاعدة العاشرة-"الزعيم غارم" (5) :

نص عليها بهذا اللفظ: الروكي (6) والباحسين (7) والبورنو (8) والسرخسي (9) .

(1) قواعد الفقه: ص 80.

(2) موسوعة القواعد الفقهيّة: 5/302، 303.

(3) 10) قواعد الفقه: ص 80.

(4) موسوعة القواعد الفقهيّة: 5/303.

(5) هذه القاعدة نصّ حديث شريف أخرجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا:

أبو داود، السنن: كتاب البيوع والإجارات، ح (3565) ، 3/825. والترمذي، الجامع: كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤدّاة، ح (1265) ، 3/565. وقال: حديث حسن غريب. وأحمد، المسند: 5/267.

(6) نظرية التقعيد الفقهي: ص 95.

(7) القواعد الفقهيّة: ص 202.

(8) موسوعة القواعد الفقهيّة: 5/427.

(9) المبسوط: 20/149.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت