الصفحة 22 من 97

ثم إنهم _ الخوارج ومن وافقهم _ قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل أو الزنا ويقر بأنه قتل أو زنى ويأتي السلطان فيقيم عليه الحد ، فهذا غير نافذ عليه الوعيد في الآخرة إجماعا على مقتضى حديث عبادة . فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عموم هذه النصوص ودخلها التخصيص بما ذكر انظر: تفسير القرطبي جـ 5 صـ 334 بتصرف . .

من كلام القرطبي: يظهر أن هذه النصوص مخصصة بالنصوص الدالة على العفو والتوبة . وعلية فيبطل الاستدلال بعمومها على تخليد أصحاب الكبائر في النار ، والله أعلم .

استدلوا بما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: صحيح البخاري الأشربة (5256) ، صحيح مسلم الإيمان (57) ، سنن الترمذي الإيمان (2625) ، سنن النسائي الأشربة (5659) ، سنن أبو داود السنة (4689) ، سنن ابن ماجه الفتن (3936) ، مسند أحمد بن حنبل (2/386) ، سنن الدارمي الأشربة (2106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت