فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 154

القتل الخطأ، خطأ (1) الفعل وخطأ التأويل.

الخطأ في الحكم على الأشخاص بالتكفير، أو التفسيق، كقول عمر عن حاطب: «دعنى أضرب عنق هذا المنافق» .

من أخطأ في معان دقيقة لا تعلم إلا بنظر العقل، وليس فيها بيان من النصوص، وأحتاج إلى ذلك، ولم يعرض عن أو يعارض ما أثبتته النصوص الظاهرة المتواترة.

قتال البغاة وتأويلات البغاة إذا كانت سائغة والخطأ فيها ظنى وليس قطعيًا.

الوجه الثالث والثلاثون: الإكراه:

الإستخفاء بالإيمان: لايمكنه إظهار الحق، لكن لا يقول الباطل، فيظهر من الحق ما يقدر على إظهاره.

المداهنة: يظاهر على الباطل، وهذا محرم ويحمل الإنسان مسئولية ما عمله، ويأخذ حكم ما عمله أو ما قاله من الباطل.

(1) ومع ذلك فيه: - الدية وصيام شهرين متتابعين للآية:? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا? النساء,الآية:92

-إلا إذا لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبئنا، فقد ودي فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنصف الدية وفيه أن الإمام يدي عن سراياه, وذلك في حالة خطأ التأويل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت