الصفحة 101 من 117

وتأمل في قول ابن جريج: فعاودته في ذلك فقال ذلك . (1)

وله قول بالرمي قبل الزوال كما ذكر المؤلف . (2)

2ـ كلام الشيخ صالح البليهي رحمه الله وجعل الجنة مأواه . فقد ذكر المؤلف أن الشيخ صالح البليهي يقول بالرمي قبل الزوال ولعل المؤلف وقف على كلام للشيخ صالح . لكن الذي نعرفه من تقرير الشيخ صالح البليهي في كتاب السلسبيل عدم جواز الرمي قبل الزوال قال: وهو اختيار الشيخ وابن القيم لفعله × ، وفعل أصحابه رضي الله عنهم ، وهو قول الأئمة الثلاثة . والجماهير من العلماء خلفًا وسلفًا فلا يجوز الرمي قبل الزوال .

لما روى أحمد ومسلم والنسائي من حديث جابر أنه × قال عند رمي جمرة العقبة: (( لتأخذوا عني مناسككم ) ).

وقال ×: (( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ).

وعن أحمد يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث خاصة .

وهو قول الحنفية وقد أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر بن عبدالله قال: رأيت رسول الله × يرمي يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رمى رسول الله × الجمار حين زالت الشمس رواه أحمد والترمذي وابن ماجه .

وعن عائشة قالت: أفاض رسول الله × يوم النحر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم ... وعن ابن عمر قال: (( كنا نتحين زوال الشمس . فإذا زالت الشمس رمينا ) )، وأخرج البيهقي عن عمر - رضي الله عنه - قال: (( لا ترمي الجمرة حتى يميل النهار ) ))أ ـ هـ (3) كلام الشيخ صالح البليهي.

ثالثًا: وممن قال لا يرمي إلا بعد الزوال . مالك ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . (4)

(1) مصنف ابن أبي شيبة (3/319) .

(2) التمهيد لابن عبدالبر (7/272) .

(3) كتاب السلسبيل (1/410) .

(4) الشرح الكبير 9/240 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت