السؤال: ما حكم من أكل شاكًا في طلوع الفجر؟
الجواب: صومه صحيح.
الطهارة لمس المصحف
السؤال: هل يجوز مس مصحف على غير طهارة؟
الجواب: الصحيح الذي عليه جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؛ أنه لا يجوز مس المصحف مباشرة إلا للمتوضئ.
المضمضة المتكررة
السؤال: هل عليَّ حرج إن تمضمضت؛ وذلك لأنني مدرس أحتاج أن أتمضمض بعد كل درس؟
الجواب: لا حرج عليك.
تكرار العمرة
السؤال: ذكرت في الدرس الماضي أن بعض أهل العلم كره الإكثار من العمرة، فما مدى صحة ذلك؟ وما هو متوسط العمرة في السنة؟
الجواب: قال بعضهم: كل عشرة أيام، وقال بعضهم: أكثر من ذلك، وقال بعضهم: أقل من ذلك، والصحيح أنه لا يتحدد ذلك، بل لا مانع أن يعتمر الإنسان متى شاء، لكن المنهي عنه أن يكرر الإنسان العمرة من مكة أي أن الإنسان يكون في مكة، وكل يوم وهو في عمرة، هذا لم يعهد عن السلف، أما كونه اعتمر ثم رجع، ثم ذهب مرة أخرى لأنه وجد رفقة أو ما أشبه ذلك فلا حرج.
الاغتسال من المذي
السؤال: في صبيحة أحد أيام رمضان احتلمت ولم أر منيًا وإنما رأيت مذيًا، هل أغتسل من ذلك؟
الجواب: لا تغتسل، ما دام لم يخرج منك مني فلا غسل عليك، فالمذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين.
الاعتكاف مع الجماعة
السؤال: ما رأيك في الاعتكاف في جماعة يتساعدون، ويأسرون أنفسهم الأمارة بالسوء، علمًا بأنه يتخلل لعتكافهم بعض الكلام الدنيوي؟
الجواب: لا حرج في إعتكاف جماعة، وإن تخلل كلامهم كلامًا مباحًا، كما تكلمت صفية مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكما تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام مع بعض أزواجه.
صلاة التهجد
السؤال: ما رأيكم في صلاة التهجد التي تقام في العشر الأواخر من ناحية عددها ووقتها وصفتها، وما تعليقكم على واقع الناس في التخلف عن هذه الصلاة؟
الجواب: صلاة التهجد هي من ضمن صلاة القيام التي شرعها النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعلها، حيث قام ليلةً بأصحابه حتى خشوا أن يفوتهم السحور، وكما سمعتم أنه كان إذا دخل العشر جدَّ وشدَّ المئزر وأحيا ليله، فينبغي على العاقل الرشيد الناصح لنفسه، أن يحرص على تعهد صلاة التراويح والقيام مع المسلمين.
الاعتكاف في الحرم المكي
السؤال: أيهما أفضل لمن لا عمل له في هذه العشر وليس هناك شيء يربطه من إمامة وغيرها، هل يقضيها في مكة والرحاب الطاهرة، أم في بلده مع أقرانه؟
الجواب: الأفضل له أن يقضيها في مكة ويعتكف في الحرم -أيضًا- إذا لم يكن في ذلك مشقة عليه.
صلاة الليل مثنى مثنى
السؤال: ما حكم من صلى أربع ركعات في تسليمة واحدة؟
الجواب: هذا لا ينبغي، فجماهير أهل العلم على منع ذلك وتحريمه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: {صلاة الليل مثنى مثنى} أي: تسلم من كل ركعتين.
النية مع الإمام للوتر
السؤال: سمعنا أنه يلزم أن ينوى المصلى للتراويح بعد نهايتها نية جديدة للوتر، فإذا كان هذا صحيحًا فما الحكم فيمن صلى خلف الإمام عشر ركعات، ثم أوتر بواحدة، وكان من عادته أن يوتر بثلاث؟
الجواب: الذي يظهر لي -والله تبارك وتعالى أعلم- أنه من دخل مع الإمام بنية أنه سوف يستمر معه إلى نهاية الوتر أن هذا يكفي في النية، والله تبارك وتعالى أعلم.
التنويع لبيان الجواز
السؤال: بعض الأئمة ينوعون، بحيث يصلون أحيانًا إحدى عشر وأحيانًا ثلاثة عشر، وأحيانًا يقرنون الشفع والوتر، وأحيانًا يقنتون وأحيانًا لا يقنتون، فما رأيك؟
الجواب: بالنسبة للقنوت لا بأس بالمحافظة عليه، إلا أن يخشى أن يعتقد الناس وجوبه.
وبالنسبة للصلاة إذا كان في التنويع مصلحة للبيان للناس فلا حرج، أما كثرة التنويع فليست حسنة، بل ينبغي أن لا يكثر الإنسان من التنويع، فيكون له عادة ولا مانع أن يترك هذه العادة أحيانًا.
ترك العمل خشية الرياء
السؤال: يقول: أنا إمام المسجد في التراويح، وبيتنا قريب من المسجد، وأريد الاعتكاف وأخشى الرياء، أرجو إرشادي ماذا أفعل، وما هي الحالات التي تتيح لي الخروج من المسجد؟
الجواب: لا تبالي بهذا الأمر الذي خطر لك من خشية الرياء، فلا يجوز ترك العمل خشية الرياء، بل ينبغي أن تعتكف وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما الحالات التي تخرج فيها من المسجد فتخرج لحاجتك، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: {وكان لا يخرج إلى البيت إلا لحاجة الإنسان} حاجتك من قضاء الحاجة، أو من الأكل والشرب وما أشبه ذلك.
عدد عمر النبي - صلى الله عليه وسلم -
السؤال: كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
الجواب: اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلا عمرته التي كانت مع حجته، منها: عمرة الجعرانة، وعمرة القضاء، وعمرة الحديبية، والعمرة الرابعة كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم.
العمرة لإمام المسجد
السؤال: أنا مؤذن في أحد المساجد وأريد أن أعتمر، وقد طلبت من الوزارة إجازة لمدة أسبوعين ولم تمانع الوزارة؛ لكن لم أجد أحد يقوم مقامي؟