تنقض اتفاقا، نعم في استحباب الوضوء مما مست النار وجهان.
(تنبيه) : «مرابض الغنم» اسم لمواضع ربضها، أي إقامتها، «ومبارك» اسم لموضع البروك.
قال: وغسل الميت.
ش: (الثامن) من النواقض غسل الميت مطلقا، على المنصوص، المختار للجمهور.
158 -لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء.
159 -وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء، وقال التميمي، وأبو محمد: لا ينقض، كما لو يممه.
160 -وعن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس