فهرس الكتاب

الصفحة 1919 من 4332

قال: وكذلك في الدين الذي على الميت، إذا وثق الورثة.

ش: أي لا يحل بالموت إذا وثق الورثة بأقل الأمرين، من قيمة التركة، أو الدين، بكفيل مليء، أو رهن يفي بالحق، لأن الأجل حق للميت، فورث عنه كبقية حقوقه.

2047 - قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من ترك حقا أو مالا فلورثته» هذا هو المشهور، والمختار للأصحاب من الروايتين (والثانية) وهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت