فهرس الكتاب

الصفحة 1965 من 4332

غير المضمونة، وفي المضمونة وجهان، والله أعلم.

قال: فإن مات برئ المتكفل.

ش: إذا مات المكفول به برئ المتكفل، لأن الكفالة على الحضور، وبموت المكفول به يسقط عنه الحضور، وإذا سقط عنه الحضور سقط عن فرعه وهو الكفيل، والله سبحانه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت