فهرس الكتاب

الصفحة 909 من 4332

وفيه «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» .

(والرواية الثانية) : لا يتغير الفرض إلى مائة وثلاثين، فيجب حقة وبنتا لبون. نقلها عنه القاضي البرثي، واحتج له بحديث ثمامة بن أنس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت