فهرس الكتاب
2 -عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لو دعيت إلى كراع [1] لأجبت، ولو أهدي إليَّ كراع لقبلت» [2] وفي رواية أخرى: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إليَّ ذراع أو كراع لقبلت» [3] .
فقد دلَّ [4] الحديث على وجوب إجابة الدعوة، على قليل القدر وكثيرة وخص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير؛ لأن الذراع كانت أحب إليه -صلى الله عليه وسلم- من غيرها، والكراع لا قيمة لها.
3 -عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فكوا العاني [5] ، وأجيبوا الداعي وعودوا المريض» [6] . فقد [7] أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» [8] .
فقد دلَّ [9] الحديث على وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس لا سيما بعد التصريح بأن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله.
ب- من الآثار:
1 -عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان يقول: «ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-» [10] .
فقد دلَّ [11] هذا الأثر على وجوب الإجابة؛ لأن العصيان لا يكون إلا على ترك واجب، وفي هذا تأكيد لإيجاب إتيان الوليمة.
2 -عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يقول: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها، قال: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم [12] .
فقد دلَّ هذا الأثر على أن إجابة الدعوة واجبة حتى وإن كان المدعو صائمًا.
ج- من المعقول [13] قالوا:
(1) الكراع من الدابة: ما دون الكعب. فتح الباري جـ 5/ 236.
(2) أخرجه البخاري (فتح الباري) - كتاب النكاح - باب من أجاب إلى كراع جـ 9/ 154.
(3) أخرجه البخاري (فتح الباري) - كتاب الهبة - باب القليل من الهبة جـ 5/ 236.
(4) فتح الباري جـ 5/ 236.
(5) العاني: الأسير. المعجم الوجيز (مجمع اللغة العربية) طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم سنة 2002م/ 438، المعجم الوسيط (ط3 مجمع اللغة العربية) جـ 2/ 657.
(6) أخرجه البخاري (فتح الباري) كتاب النكاح باب حق إجابة الوليمة والدعوة جـ 9/ 149.
(7) بتصرف. الروضة الندية جـ 2/ 323.
(8) سبق تخريج الحديث.
(9) الروضة الندية جـ 2/ 323.
(10) أخرجه البخاري (فتح الباري) كتاب النكاح - باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله جـ 9/ 152، 153.
(11) الاستذكار لابن عبد البر جـ 5/ 532، فتح الباري جـ 9/ 154.
(12) أخرجه البخاري (فتح الباري) كتاب النكاح- باب إجابة الداعي في العرس وغيره جـ 9/ 155، أخرجه مسلم بلفظه (النووي) كتاب النكاح - باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة من 3 جـ 9/ 235.
(13) الاستذكار لابن عبد البر، جـ 5/ 532، الحاوي الكبير جـ 9/ 557، حجة الله البالغة للدهلوي جـ 2/ 130، فقة السنة للسيد سابق (ط 5 - نشر دار الفتح للإعلام العربي - مصر سنة 1992م) جـ 2/ 274.