فهرس الكتاب
ما يباح في وليمة العرس:
أ- الضرب بالدف:
اهتمت الشريعة الإسلامية بأمر النكاح، فأمرت بإعلانه بشتى الوسائل تفرقة بينه وبين السفاح، ومن جملة ذلك الضرب بالدف.
فذهب جمهور الفقهاء أبو يوسف [1] ، والحسن بن زياد [2] من فقهاء الحنفية، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] إلى إباحة الضرب به في العرس ليعلن به النكاح.
وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة [6] فقال: استماع الملاهي حرام.
الأدلة
أولًا: أدلة القائلين بالإباحة:
استدل الجمهور على إباحة الضرب بالدف في العرس بأدلة من السنة:
1 -عن محمد بن حاطب الجُمحي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت في النكاح» [7] .
فقد دلَّ [8] الحديث على جواز الضرب بالدف والغناء المباح الذي يتفق مع الكرامة والشيم العربية الإسلامية.
2 -عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف» [9] .
فقد أمر [10] النبي -صلى الله عليه وسلم- بإعلان النكاح وإشهاره بالضرب عليه بالدف.
(1) فقد سئل أبو يوسف: أيكره الدف في غير عرس تضربه المرأة للصبي من غير فسق؟ قال: لا فأما الذي يجيء منه الفاحش للغناء فإني أكرهه. وهذا يدل على أن الضرب بالدف في العرس لا يكون إلا إذا كان الصوت فيه شديدا كأن يكون له جلاجل أو يضرب على هيئة الطرب. الاختيار جـ 4/ 18، حاشية رد المحتار جـ 6/ 350.
(2) قال الحسن بن زياد: لا بأس بالدف في العرس، ليشتهر ويعلن النكاح. المصدر نفسه.
(3) عند المالكية لا تسقط الإجابة مع خفيف لعب مباح (لهو) : كدف وكبر (طبل كبير مدور مجلد من الجهتين، والمزهر(كبل مربع مغشي من الجهتين) والطبلخانا (طبلان متلاصقان أحدهما أكبر من الآخر) ، وقيل: هو طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة واحدة وهو المعروف بالدربة، والحاصل عندهم أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه صراصر (صوت شديد متقطع) وتجوز الزمارة والبوق التزمير بهما في النكاح، أما في غيره فحرام، وباقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح. حاشية الدسوقي ومعه بالهامش الشرح الكبير وتقريرات الشيخ محمد عليش جـ 2/ 339.
(4) وعند الشافعية: إن دعي إلى موضع فيه دف أجاب لأن الدف يجوز في الوليمة. المهذب جـ 2/ 64.
(5) وعند الحنابلة: الدف ليس بمنكر. المغني جـ 7/ 10.
(6) عند الإمام أبي حنيفة: استماع الملاهي حرام كالضرب بالقضيب والدف والمزمار وغير ذلك. الاختيار جـ 4/ 184.
(7) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن (تحفة الأحوذي) كتاب النكاح - باب ما جاء في إعلان النكاح جـ 4/ 153، 154، وأخرجه النسائي بلفظ - كتاب النكاح - باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف من 3 جـ 6/ 127.
(8) بتصرف السلسبيل في معرفة الدليل جـ 2/ 739.
(9) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب (تحفة الأحوذي) كتاب النكاح - باب ما جاء في إعلان النكاح جـ 4/ 155.
(10) الحاوي جـ 9/ 556.