فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 66 من 91

-تُشترط النية من الليل في كل صوم واجب كرمضان والقضاء والكفارة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"رواه أبو داود ، والنية عزم القلب على الفعل ، والتلفظ بها بدعة ، وكل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى ، أما صيام النفل فلا تُشترط له النية من الليل ، لحديث عائشة Z قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: هل عندكم شيء ؟ فقلنا: لا ، فقال: فإني إذًا صائم . رواه مسلم .

-من شرع في صوم واجب كالقضاء والنذر والكفارة فلا بدّ أن يتمّه ، ولا يُفطر بغير عذر ، وأما صوم النافلة فإن"الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" ( رواه أحمد ) ولو بغير عذر .

-من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك بقية يومه وعليه القضاء عند جمهور العلماء لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل". رواه أبو داود .

أحكام الإفطار والإمساك

-إذا غابت الشمس يفطر الصائم لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم"رواه البخاري .

-والسنّة أن يعجّل الإفطار، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي المغرب حتى يُفطر ، ولو على شربة من الماء ، رواه الحاكم ، والسنة أن يفطر على رطب , فإن لم يجد , فعلى تمر , فإن لم يجد , فعلى ماء , لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات , فإن لم تكن رطبات , فتمرات , فإن لم تكن تمرات , حسا حسوات من ماء"رواه أحمد ، فإن لم يجد رطبًا ولا تمرًا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب ، فإن لم يجد شيئًا يُفطر عليه نوى الفطر بقلبه ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت