فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 68 من 91

1-الجماع: فمن جامع في نهار رمضان عامدًا مختارًا ، جماعًا تامًا ، فقد أفسد صومه أنزل أو لم يُنزل ، ويلزمه:

1.التوبة ، 2.إتمام ذلك اليوم ، 3.قضاء صوم هذا اليوم بعد رمضان ، 4.الكفارة المغلظة ، وهي: وجوب عتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا ، لأن رجلًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ! هلكتُ !! ، قال: مالك ؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم ، فقال - صلى الله عليه وسلم -: هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال: لا ، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ، قال: لا ، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا ؟ ، قال: لا.. الحديث رواه البخاري ، هذا والحكم واحد في الزنا واللواط وإتيان البهيمة .

ومن جامع عدة مرات في أيام متعددة من رمضان واحد نهارًا ، فعليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها ، مع قضاء تلك الأيام ، ولا يُعذر بجهله بوجوب الكفّارة ، فلو جامع ثم قال: أنا أعلم أن الجماع مفسد للصوم ، لكني لا أدري أن فيه كفارة مغلظة ، فهنا ما دام عالمًا أنه مفسد للصوم ، لزمته الكفارة وإن لم يعلم بها . ( اللجنة الدائمة ) .

-الزوجة الصائمة ، إذا وطئها زوجها في نهار رمضان برضاها ، فحكمها حكمه ، وأما إن كانت مكرهة ، واجتهدت في منعه ، فلم تستطع ، فلا كفارة عليها ، والأحوط أن تقضي صيام ذلك اليوم فقط ، أما الزوج فتلزمه الكفارة السابقة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت