فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 69 من 91

-وينبغي على المرأة التي تعلم أن زوجها لا يملك نفسه أن تتباعد عنه ولا تتزين في نهار رمضان ، ويجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان ولا يُشترط إذن الزوج في القضاء ، وإذا شرعت في قضاء يوم فلا يحلّ لها الإفطار إلا بعذر شرعي ، ولا يحلّ لزوجها أن يفسد صيامها . أمّا صيام النافلة فلا يجوز لها أن تشرع فيه وزوجها حاضر إلا بإذنه لقوله - صلى الله عليه وسلم -"لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ"رواه البخاري .

-لو أراد رجل جماع زوجته فاحتال لذلك ، بأن أفطر بالأكل أوّلا ، ثم جامع ، فمعصيته أشدّ ، وقد هتك حرمة الشهر مرتين ؛ بأكله ، وجماعه ، والكفارة المغلظة واجبة عليه ، وعليه التوبة .

-إذا أذن عليه الفجر وهو جُنُب وهو لم يغتسل بعد ، من وطء أو احتلام ، فصومه صحيح .

2 -إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم: بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر , فإذا حصل شيء من ذلك , فسد صومه , وعليه القضاء فقط بدون كفارة ; لأن الكفارة تختص بالجماع ، وكذلك لو نام الصائم نهارًا فاحتلم فصومه صحيح ، لأنه بغير اختياره , لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة .

3 -الأكل أو الشرب عمدًا: لقوله تعالى:"وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ"، وإذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه"رواه البخاري ، وفي رواية:"فلا قضاء عليه ولا كفارة ، وإذا رأى الشخص صائمًا يأكل ناسيًا فعليه أن يذكّره ، لعموم قوله تعالى ( وتعاونوا على البرّ والتقوى ) وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -:"فإذا نسيت فذكّروني"، ولأن الأصل أن هذا منكر يجب تغييره .

-ومن المفطرات ما يكون في معنى الأكل والشرب ، كالأدوية والحبوب عن طريق الفم ، والإبر المغذية ، وكذلك حقن الدم ، ونقله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت