كيفية إحرامه: إن كان الصبي دون التمييز ولا يفهم معنى الإحرام , عقد عنه الإحرام وليه , بأن ينويه عنه , ويجنبه المحظورات , ويطوف ويسعى به محمولا , ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى , ويرمي عنه الجمرات.
وإن كان الصبي مميزا , نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه , ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج , وما عجز عنه , يفعله عنه وليه مما يصح فيه التوكيل , كرمي الجمرات , ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي . وكل ما أمكن الصغير - مميزا كان أو دونه - فعله بنفسه كالوقوف والمبيت , لزمه فعله , بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه , لعدم الحاجة لذلك , ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات .
من أحكام المرأة
لا يجوز للمرأة السفر لحج ولا لغيره بدون محرم: لقوله - صلى الله عليه وسلم -"لا تسافر المرأة إلا مع محرم , ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم"رواه أحمد بإسناد صحيح .
وقال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن امرأتي خرجت حاجة , وإني اكتتبت في غزوة كذا , قال:"انطلق فحج معها"متفق عليه ، وفي"الصحيح"وغيره:"لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم"..
ومحرم المرأة هو: زوجها , أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب , كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها , أو حرم عليه بسبب مباح , كأخ من رضاع أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها , ونفقة محرمها في السفر عليها , فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما تنفق عليها وعلى محرمها ذهابًا وإيابًا .