فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 231

الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ) (1) وفي بعض روايات الحديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر فوق الإزار وهن حيض ) (2)

والكذب هنا في تفسير الكلام بغير معناه ، فيوهم المستمع أن المباشرة هي الجماع ، فيفهم المشاهد له أو المستمع لكلامه بأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يجامع زوجاته في الحيض ، وهذا أمر مقذذ للجميع ، لا يفعله ذو خلق سليم .

(1) البخاري / 291 ، مسلم /441 .

(2) ذكرها النووي في شرحه لحديث عائشة عند مسلم / 441 ، وفوق هنا تعني أعلى السرة مما لا يغطيه الإزار بدليل باقي الروايات ، وسيأتي إن شاء الله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت