فهرس الكتاب
ترجم الكليني في الكافي بقوله: ( باب مناكحة النصاب والشكاك) ، ثم ذكر رواية بسنده عن أبي عبدالله (ع) قوله:"تزوجوا في الشكاك ولاتزوجوهم لان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه". (1)
وذكر المجلسي نقلا عن أحد كتابي الحسين بن سعيد عن الفضل بن يسار قوله:"سألت أبا جعفر عليه السلام، عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه فقال: لا تناكحه ولا تصل خلفه". (2) كما ذكر المجلسي نقلا عن أحد كتابي الحسين بن سعيد:"عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده؟ قال: لا يتزوج المؤمن ناصبة، ولا يتزوج الناصب مؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة". (3)
وفي رواية أخرى:"عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: إن لامرأتي أختا مسلمة لا بأس برأيها وليس بالبصرة أحد فما ترى في تزويجها من الناس؟ فقال: لا تزوجها إلا ممن هو على رأيها وتزويج المرأة التي ليست بناصبة لا بأس به". (4)
وقال فقيه الشيعة محمد بن الحسن الطوسي:"و لا يجوز نكاح الناصبِية المظهرة لعداوة آل محمد (ع) ولا من كون هؤلاء كفار بأدلة ليس هذا موضع شرحها، وإذا ثبت كفرهم فلا تجوز مناكحتهم حسب ما قدمناه". (5)
حرمة الجلوس مع أهل السنة
أخرج الكليني في الكافي بسنده عن أبي عبدالله عليه السلام قوله:"إذا ابتليت بأهل النصب ومجالستهم فكن كأنك على الرضف حتى تقوم، فان الله يمقتهم ويلعنهم فاذا رأيتهم يخوضون في ذكر إمام من الائمة فقم، فان سخط الله ينزل هناك عليهم". (6) وعلق المجلسي بعده بقوله:"فيجب الاحتراز عن مجالستهم إذا لم تكن تقية". (7)
(1) انظر انظر الكافي (5/348 رواية 9545) .
(2) بحار الأنوار (103/378) .
(3) المصدر السابق (103/378) .
(4) المصدر السابق (103/378) .
(5) انظر التهذيب (7/303) .
(6) الكافي (2/379) .
(7) بحار الأنوار (74/219) .