15 -قسمة الدين في ذمم الغرماء، فإن قلنا: إن القسمة إفراز، صحت، وإن قلنا: بيع، لم تصح.
(ابن رجب 3/ 437) .
16 -قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي مع غيبة الآخر، أو امتناعه من الإذن وبدون إذن الحاكم.
فإن قلنا: القسمة إفراز، فوجهان.
وإن قلنا: هي بيع، لم يجز وجهًا واحدًا.
فأما غير المثلي فلا يقسم إلا مع الشريك، أو مع من
يقوم مقامه، كالوصي والولي والحاكم.
(ابن رجب 3/ 441) .
17 -لو اقتسما دارًا، فحصل الطريق في نصيب أحدهما، ولم يكن للآخر منفذ يتطرق منه، فتبطل القسمة، وفي وجه آخر: تصح، ويشتركان في الطريق، من نص أحمد على اشتراكهما في مسيل الماء.
ويتوجه أن يقال: إن قلنا: القسمة إفراز، بطلت.
وإن قلنا: بيع، صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق، بناء على
القول: إذا باعه بيتًا من وسط داره ولم يذكر طريقًا صح البيع، واستتبع طريقه، ولو اشترط عليه الاستطراق في القسمة، صح.
(ابن رجب 3/ 441) .
18 -لو حلف لا يكل مما اشتراه زيد، فاشترى زيد وعمرو طعامًا مشاعًا.
وقلنا: يحنث بالأكل منه، فتقاعاه، ثم أكل الحالف من نصيب عمرو، فلا يحنث؛ لأن القسمة إفراز لا بيع.
وإن قلنا: بيع: يحنث، وقال القاضي: قياس المذهب أنه
يحنث مطلقًا، لأن القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيدٌ اشتراه، ويحنث قطعًا بأكل ما اشتراه زيد، ولو انتقل الملك عنه إلى غيره، ويحتمل ألا يحنث ها هنا، وعليه يتخرج أنه لا يحنث إذا قلنا: القسمة بيع.
(ابن رجب 3/ 442) .