القاعدة: [316]
الأصل أن ما حصل مفعولًا بإذن الشرع كان كأنه حصل
مفعولًا بإذن من له الولاية من بني آدم
التوضيح
هذه القاعدة تشبه قاعدة"الجواز الشرعي ينافي الضمان" (م/ 91)
وسبق بيانها.
وقال بهذا الأصل أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.
وقال أبو حنيفة: يسقط الضمان بشرط السلامة، كما لو رمى الصيد فإنه مأذون فيه بشرط السلامة، حتى لو أصاب إنسانًا فيضمن باتفاق.
وعلى ذلك مسائل.
التطبيقات
1 -إذا كسر سائر المعازف والملاهي فلا يضمن عندهما، لأنه حصل مفعولًا بإذن الشرع، فصار كأنه حصل مفعولًا لإذن من له الولاية عندهما.
وقال أبو حنيفة: إن إذن الشرع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط السلامة من غير أن يتلف مالًا، فإنه أتلفه ضمن.
(الدَّبُّوسي ص 25) .
2 -إذا علق الرجل من غير أهل المسجد قنديلًا فيه، أو بسط الحصير، فتولد منه الهلاك، لم يضمن عندهما؛ لأنه فعل بإذن الشارع.
وعند أبي حنيفة يضمن؛ لأن السلامة فيه شرط.
وكذا إذا قعد الرجل في المسجد غير منتظر للصلاة فعثر به إنسان